🐄

دليل زكاة الأنعام

الأحكام الشرعية المعتمدة في زكاة الإبل والبقر والغنم

الدليل الشرعي وشروط الوجوب

ثبت وجوب زكاة الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على وجوبها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر. وكذلك حديث كتاب الصدقات الذي كتبه النبي ﷺ وبعث به إلى عمّاله، وفيه تفصيل أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم.

شروط وجوب زكاة الأنعام:

الإسلام
الحرية
الملك التام
بلوغ النصاب
حولان الحول
أن تكون سائمة

السائمة: هي التي تعتمد في غذائها على الرعي المجاني غالب السنة. فإذا كانت معلوفة طوال العام فلا زكاة أنعام عليها، بل تُزكّى زكاة عروض التجارة إن كانت للتجارة.

أولاً: زكاة الإبل 🐪

أقل نصاب: 5 من الإبل

عدد الإبل الواجب إخراجه الشرح
5 – 9شاة(خروف أو نعجة)
10 – 14شاتان
15 – 19ثلاث شياه
20 – 24أربع شياه
25 – 35بنت مخاضأنثى أتمّت سنة ودخلت الثانية
36 – 45بنت لبونأنثى أتمّت سنتين ودخلت الثالثة
46 – 60حِقّةأنثى أتمّت ثلاث سنوات
61 – 75جَذَعةأنثى أتمّت أربع سنوات
76 – 90بنتا لبون
91 – 120حقتان
أكثر من 120في كل 40: بنت لبون
في كل 50: حقة
قاعدة حسابية

المعادلة الحسابية بعد 120:

  • عدد الإبل ÷ 40 = عدد بنات اللبون
  • عدد الإبل ÷ 50 = عدد الحِقاق

ويُختار التقسيم الذي يحقق أقل ضرر وأقرب للعدد الصحيح بحيث لا يكون الباقي عشرة.

🧮

احسب زكاة الإبل

ثانياً: زكاة البقر 🐂

أقل نصاب: 30 بقرة

عدد البقر الواجب الشرح
30 – 39تبيع أو تبيعةعجل أتم سنة كاملة
40 – 59مسنّةبقرة أتمّت سنتين
60تبيعانعجلان (أكثر من سنة)
70تبيع + مسنّةعجل + بقرة (أكثر من سنتين)
80مسنّتانبقرتان أتمّتا سنتين
90ثلاثة أتبعةثلاث عجول أتم كل منها السنة
100تبيعان + مسنّةعجلان + بقرة

القاعدة الحسابية:

  • كل 30 بقرة = تبيع (عجل أكثر من سنة)
  • كل 40 بقرة = مسنّة (بقرة أكثر من سنتين)

ويُختار التقسيم الذي يحقق أقل ضرر وأقرب للعدد الصحيح بحيث لا يكون الباقي عشرة.

🧮

احسب زكاة الأبقار

ثالثاً: زكاة الغنم (الضأن والمعز) 🐑

أقل نصاب: 40 رأسًا

عدد الغنم الواجب
40 – 120شاة واحدة
121 – 200شاتان
201 – 300ثلاث شياه
أكثر من 300في كل 100 شاة: شاة واحدة

القاعدة الحسابية بعد 300:

عدد الغنم ÷ 100 = عدد الشياه الواجبة

🧮

احسب زكاة الأغنام

مسائل فقهية مهمة

١. لا زكاة في العوامل

الإبل أو البقر المستخدمة للحرث أو السقي لا زكاة فيها.

٢. الخُلطة

إذا اشترك شخصان في قطيع: الجمهور يعامل القطيع معاملة المال الواحد بشروط معينة (خلطة الأوصاف)، والحنفية يزكّي كل واحد نصيبه منفرداً.

أنواع الاستعمال وأحكام الزكاة

أولاً: للرعي والحليب والنسل (ليس للبيع)

إذا توفرت شروط الزكاة (النصاب، الحول، السائمة) تجب فيها زكاة الأنعام المعروفة حسب الجداول أعلاه.

ثانياً: معدّة للبيع (تجارة)

لا تُعامل كزكاة أنعام، بل كـعروض تجارة: تُقيَّم بالقيمة السوقية عند تمام الحول، ويُخرج 2.5% من إجمالي القيمة.

ثالثاً: للتسمين ثم الذبح للاستهلاك الشخصي

لا زكاة فيها (لأنها ليست سائمة للتكاثر، ولا عروض تجارة).

رابعاً: الحالة المختلطة

مثال: شخص لديه 100 رأس غنم:

70 للرعي والحليب

← زكاة أنعام حسب الجدول

30 معدّة للبيع

← زكاة تجارة 2.5% من قيمتها

⚠️ لا يجوز خلط الحسابين

ملخص عملي — أنواع الاستعمال وأحكامها

نوع الاستعمال نوع الزكاة طريقة الحساب
رعي + حليب + نسل زكاة أنعام حسب جدول النصاب
معلوفة فقط لا زكاة
معدّة للبيع عروض تجارة 2.5% من القيمة
تسمين للبيع عروض تجارة 2.5% من القيمة
تسمين للاستهلاك لا زكاة
عاملة (حرث/نقل) لا زكاة